إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت (١) بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به (٢) أم لا؟
على روايتين، ويخرج عليها (٣) مسائل:
- (منها): إذا قلنا: موجب قتل العمد (٤) أحد شيئين، فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي [القاتل في](٥) القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه (٦) الدية؟
على روايتين.
- (ومنها): لو ادعى جراحة عمد (٧) على شخص، وأتى شاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه ديتها؟
(١) في (ب): "ثبت". (٢) في المبطوع: "يثبت" فقط، وفي (ب): "ثبت به". (٣) في المطبوع و (ج): "عليهما". (٤) في (ج): "القتل العمد". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٦) في (ج): "تلزمه". (٧) في المطبوع: "عمدًا".