- (ومنها): لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من الاستمتاع.
- (ومنها): لو أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق؛ فروايتان:
إحداهما: يحبس حتى يفيء أو يطلق.
والثانية: يفرق الحاكم بينهما.
- (ومنها): لو حل دين الرهن وامتنع من توفيته، وليس ثَمَّ وكيل في البيع؛ باعه الحاكم وَوَفَّى الدَّيْن منه.
- (ومنها): لو ادُّعِيَ عليه، فأنكر، وطُلِبَتْ (١) منه اليمين، فنكل عنها؛ قضي [عليه](٢) بالنكول، وجعل مقرًّا لأن اليمين بدل عن الإقرار، [أو عن البذل](٣)، فإذا امتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.
- (ومنها): لو نكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية، فإن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول؛ فهل يقضى عليه [به](٤) هنا، أم يحبس حتى يجيب؟
على وجهين، وإن كانت مما لا يقضى فيها بالنكول؛ كالقتل والحد؛ فهل يحبس حتى يقر، أو يخلى سبيله؟
على وجهين.
(١) في المطبوع و (ج): "وطلب". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وعن النكول". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)، وفي المطبوع: "فهل يقضى عليه به ها هنا".