الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية (١)؟
فيه روايتان [معروفتان](٢)، ويتفرع عليهما ثلاث (٣) قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح [عنه](٢).
القاعدة الأولى في استيفاد القود: فيتعين حق المستوفى فيه بغير إشكال، [ثم](٤) إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال، وإن قلنا: أحد أمرين (٥)؛ فهل هو تفويت للمالك أم لا؟
على وجهين، ويتفرع عليهما (٦) مسائل:
- (منها): إذا قتل العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟
(١) في المطبوع: "وإما الدية". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٣) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج): "ثلاثة"! (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٥) في المطبوع: "الأمرين". (٦) في المطبوع: "عليها".