- (منها): من له وارث معين ليى له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من [ذي](١) فرض ولا عصبة ولا رحم؛ هل له أن يوصي بماله كله [أم لا](٢)؟.
على روايتين؛ فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة، ومنهم من بناهما على أن بيت المال؛ هل هو عصبة وارث أم لا؟
ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا [يعلم](٣) له وارث معين، قال القاضي وابن عقيل: يثبت نسبه؛ لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم، وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال، ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله، وقلنا: لا تجوز (٤) له الزيادة على الثلث.
(١) في (ج): "جهة". (٢) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع فقط. (٣) في (ج): "يعرف". (٤) في المطبوع: "لا يجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.