(القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة)
تفارق المطلقة الرجعية الزوجات.
في صور:
- (منها): إن في إباحتها في مدة العدة روايتين، وعلى رواية التحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟
على وجهين.
- (ومنها): إن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.
-[(ومنها): هل يصح اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد؟ على وجهين] (١).
- (ومنها): إن الإيلاء منها هل يصح (٢)؟
على روايتين.
- (ومنها): لو نكحت المطلقة ثلاثًا زوجًا آخر، فخلى بها ثم طلقها، وقلنا: تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة، وهو المذهب (٣)،
(١) ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب) و (ج) مذكور بعد الصورة التي تليه.(٢) في المطبوع: "يصح منها".(٣) في المطبوع و (ج): "وهو ظاهر المذهب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute