في المسألة خلاف، وقد قال أحمد في "رواية ابن الحكم" فيمن أسره أهل الحرب ومعه جاريته (١): أنها ملكه. مع أن مذهبه المشهور عنه أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، والأظهر أنه إن زال امتناع (٢) المالك وسلطانه؛ ثبت الضمان، وإلا؛ فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:
- (منها): لو غصب دابة عليها (٣) مالكها ومتاعه؛ ففي "الخلاف الكبير" لا يضمن، وكذلك قال الأصحاب: لو استولى على حر كبير لم يضمن ثيابه؛ لأنها في يد المالك، ولو كان الحر صغيرًا، وقلنا: لا تثبت [اليد عليه](٤)؛ ففي ثيابه وجهان نظرًا إلى أن يده لا قوة لها [على المنع](٥)، وهذا يشهد لاعتبار بقاء الامتناع (٦) في انتفاء الضمان.
(١) في (ج): "جارية". (٢) في المطبوع: "انتفاع". (٣) في (أ): "علمها". (٤) في (ب): "عليه اليد". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٦) كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج): "الانتفاع".