من ادعى شيئًا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث (١) عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلا.
ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها): اللقطة يجب دفعها إلى واصفها، نص عليه (٢)، وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما (٣)، وإن استقصى أحدهما الصفات، واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ [في](٤) الدفع؛ فوجهان مخرجان (٥) من الترجيح بالنساج (٦) والنتاج، ذكره ابن عقيل في "مفرداته".
- (ومنها): الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة.
(١) في المطبوع و (ب): "ولم تثبت". (٢) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٩٣/ ٢٣٨ و ٣/ ٢٠/ ١٢٤٠)، و"المغني" (٥/ ٧٠٨ - ٧٠٩)، و"المبدع" (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، و"كشاف القناع" (٤/ ٢٤٤)، و"الإنصاف" (٦/ ٤١١، ٤١٧ - ٤١٨)، و"الروض المربع" (٢/ ٢٦٣). (٣) انظر: ما سيأتي (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) في المطبوع: "يخرجان". (٦) في المطبوع: "بالفساخ"، وفي (ب): "بالنتاج".