إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا؛ خرج في المسألة وجهان غالبًا (١).
- (ومن صور ذلك): ما إذا وقع في الماء نجاسة، وشك في بلوغه القلتين؛ فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته (٢)؟
على وجهين:
أحدهما: يحكم بنجاسته، وهو المرجح عند صاحبي (٣)"المغني"(٤) و"المحرر"(٥)؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين.
والثاني: هو طاهر، وهو أظهر؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، [وأما أن أصله القلة](٦)؛ فقد لا يكون كذلك، كما إذا كان كثيرًا ثم نقص وشك في قدر الباقي منه، ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء؛ فلا يعدل
(١) انظر عن القاعدة وتطبيقاتها: "المنثور" (١/ ٣٣٠) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (ص ٦٨) للسيوطي، و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٢٨٤). (٢) في المطبوع: "طهارته". (٣) في المطبوع و (ب): "صاحب "المغني" و"المحرر". (٤) انظر: "المغني" (١/ ٣٣/ ٢١). (٥) انظر: "المحرر" (١/ ٢). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).