وهذه فوائد تلتحق (١) بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة:
[١ - (الأولى)] (٢): فمن ذلك ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
[إحداهما: إن](٣) ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهي (٤) فتلغى هذه الفائدة.
والثانية: عكسها.
ولهذا الاختلاف فوائد:
(إحداها): محل الاستفتاح؛ فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها؛ إذ هي أول صلاته، نقلها حرب، وفي "شرح المذهب" للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محله، وعلى الثانية يستفتح في أول ركعة
(١) في المطبوع: "تلحق". (٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط. (٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أحدهما". (٤) في المطبوع: "وهو".