(القاعدة الخامسة عشر بعد المئة)
الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا نوعان:
أحدهما: ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع (١) الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.
والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة.
وللأول أمثلة كثيرة:
- (منها): الشفعاء المجتمعون كل منهم بستحق الشفعة بكمالها، فإذا عفى أحدهم عن حقه؛ توفر على الباقين.
- (ومنها): غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده، وهم كالشفعاء.
- (ومنها): الأولياء المتساوون في النكاح.
- (ومنها): العصبات المجتمعون في الميراث، ويتفرع على ذلك لو اجتمع ابنان (٢) نصف كل واحد منهما حر؛ فهل يستحقان المال كله أم لا؟
(١) في المطبوع و (ب): "لجميع".(٢) في المطبوع: "اثنان".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute