(القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة)
يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
في مسائل:
- (منها): شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالًا.
- (ومنها): شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب (١) الغرة إن سقط ميتًا والدية إن سقط حيًّا.
- (ومنها): شهادة امرأة على الرضاع تقبل (٢) على المذهب، ويترتب (٣) على ذلك انفساخ النكاح.
- (ومنها): لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟
على وجهين:
أشهرهما (٤): لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد.
(١) في (ب): "توجب".(٢) في المطبوع: "يقبل"، وفي (أ) بدون تنقيط.(٣) في (ب): "وترتب".(٤) في (ج): "أحدهما".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute