المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات](١)، ولا يجب [به](٢) الحج والكفارات، ولا تُوفى (٣) منه الديون والنفقات.
نص على ذلك أحمد في مسائل:
- (منها): الزكاة، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار: يقبل من الزكاة؟ قال: نعم. قلت: هي دار واسعة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو. قيل: له فرس. قال: إن كان يغزو عليه في سبيل اللَّه؛ فأرجو أن لا يكون به بأس (٤). وقال جعفر ابن محمد: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل عنده جارية تساوي مئة دينار يحتاج إليها للخدمة: يأخد من الزكاة؟ قال: نعم. وسئل عن الدار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ يعطى. وقال في "رواية ابن الحكم": يعطى
(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "الزكاة فيه". (٢) في المطبوع: "فيه". (٣) في المطبوع و (أ): "ولا يوفى". (٤) انظر المسألة في: "مسائل أبي داود" (ص ٨١)، وفيها أيضًا: "قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى -يعني: من الزكاة- من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب".