- (ومنها): إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد؛ فهل تلحق بمطلقها أم لا؟
على روايتين.
- (ومنها): إن المعتدة من أجنبي من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة، أم لا تعود حتى تنقضي عدتها؟
على وجهين.
- (ومنها): لو مات زوج الرجعية؛ فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما؟
على روايتين.
- (ومنها): إن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق اللَّه [عز وجل](٢)؛ كالمتوفى عنها، نص عليه أحمد في "رواية أبي داود"(٣)، وذكره القاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر"(٤)، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا.
(١) في المطبوع: "على روايتين". (٢) في المطبوع و (ج): "تعالى". (٣) في "مسائل أبي داود" (ص ١٨٤)؛ قال: "سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة؛ فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه؛ إلا أن تصيب حدًّا، فتخرج، فيقام عليها". (٤) انظر: "المحرر" (٢/ ١٠٨).