من (١) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في [مدته](٢)، وهو تعليل القاضي في خلافه؛ فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشفعة، وذكر أبو الخطاب احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك [إلى المشتري](٣).
- (ومنها): إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه [هو](٤) شريك الشفيع حالة بيعه، وعلي الثانية: يستحقه (٥) البائع الأول؛ لأن الملك باقٍ له.
- (ومنها): لو (٦) باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثم جاء ربها في مدة الخيار، فإن قلنا: لم ينتقل [الملك](٧)، فالرد واجب، وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، [و](٤) المجزوم به في "الكافي" الوجوب (٨).
- (ومنها): لو باع محل صيدًا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو
(١) في (أ): "في". (٢) في (ج): "في مدة الخيار". (٣) في (ب): "للمشتري". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) في المطبوع: "يستحق". (٦) في (أ): "إذا". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٨) قال في "الكافي" (٢/ ٣٥٦): "فإن جاء صاحبها في مدة الخيار؛ وجب فسخ البيع، وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه".