فحصل البيت في حصة شريكه؛ فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز (١)، [و](٢) قال صاحب "المغني": يمنع منه (٣).
- (ومنها): إذا اقتسما أرضًا، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت الأرض، فقلع (٤) غرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز (٥)؛ لم يرجع على شريكه، وإن قلنا: بيع؛ رجع عليه بقيمة النقص (٦) إذا كان عالمًا بالحال دونه، ذكره في "المغني"(٧)، وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز (٥).
- (ومنها): ثبوت الخيار فيها، وفيه (٨) طريقان:
أحدهما: ينبني على الخلاف، فإن (٩) قلنا: إفراز (٥)؛ لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع؛ ثبت، وهو المذكور في "الفصول" و"التلخيص"، وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف [بخيار](١٠) المجلس، فأما (١١) خيار
(١) في (أ): "بالإقرار". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) انظر: "المغني" (٤/ ٢٦١/ ٣٣٩٦). (٤) في المطبوع: "يقلع". (٥) في (أ): "إقرار". (٦) في المطبوع: "القبض". (٧) (١٠/ ١٥١/ ٨٣٢٢). (٨) في (ج): "وفيها". (٩) في المطبوع و (ب): "وإن". (١٠) في المطبوع: "في خيار". (١١) في (ب): "وأما".