- (منها): لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر، [أو](١) الزرع المشتد (٢) في سنبله خرصًا، أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن، فإن قلنا: هي إفراز؛ جاز، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص، وإن قلنا:[هي](٣) بيع؛ لم يصح، وفي "الترغيب" إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز (٤)، وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية؛ فيجوز على القول بالإفراز (٤) دون البيع.
-[(ومنها): لو تقاسموا أموالًا ربويّة (٥)؛ جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول بالإفراز (٤)، ولم يجز على القول بالبيع] (٦).
- (ومنها): لو كان بعض العقار وقفًا وبعضه طلقًا، وطلب أحدهما القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز (٧)، وإن قلنا: بيع؛ لم يجز لأنه بيع للوقف، فأما إن كان الكل وقفًا؛ فهل تجوز (٨) قسمته؟
فيه طريقان:
(١) في (ب): "و". (٢) في المطبوع: "المشتمل"! (٣) ما بين المعقوفتين من (ج). (٤) في (أ): "بالإقرار"! (٥) في (ج): "أموال ربويات". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٧) في (أ): "إقرار"! (٨) في المطبوع و (ب): "يجوز".