- ([الفائدة] (١) التاسعة): هل يثبت فيها خيار المجلس؟
إن قلنا: هي فسخ؛ لم يثبت الخيار، وإن قلنا: هي بيع؛ ففي "التلخيص": يثبت الخيار كسائر البيوع (٢)، ويحتمل عندي أن لا يثبت أيضًا؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ و [المقيل قد دخل](٣) على أنه لا حظ له، وإنما هو متبرع، والمستقبل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد [تروٍّ و](٤) نظر، وعلم بأن الحظ له في ذلك، وندم على العقد (٥) الأول؛ فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظر، واللَّه أعلم.
- ([الفائدة] (١) العاشرة): هل ترد (٦) بالعيب؟
إن قلنا: هي بيع؛ ردت به، وإن قلنا: هي فسخ؛ فيحتمل أن [لا ترد](٧) به؛ لأن الأصحاب قالوا: الفسخ لا يفسخ، ويحتمل أن يرد به، كما جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب [لأخذ الشفيع](٨)، وأفتى الشيخ تقي الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه، وبفوات صفة (٩) فيه، وبإفلاس
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٢) في المطبوع: "العقود". (٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "المقيد وعلي". (٤) في (ج): "تردد". (٥) في المطبوع: "على أن العقد". (٦) في المطبوع: "يرد". (٧) في المطبوع: "لا يرد". (٨) في المطبوع: "لأحد الشفيعين". (٩) في المطبوع: "لفوات حقه".