القاضي في موضع من "خلافه "] (١): هو قياس المذهب، وفي "التلخيص" وجهان؛ قال (٢): أصلهما الروايتان (٣) إذا تلف المبيع في مدة الخيار.
- ([الفائدة] (٤) السادسة): هل تصح الإقالة بعد النداء للجمعة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم تصح، وإلا؛ صحت، ذكره القاضي وابن عقيل.
- ([الفائدة] (٤) السابعة): [إذا نما](٥) المبيع نماءً منفصلًا ثم تقايلا، فإن قلنا: الإِقالة بيع؛ لم يتبع النماء بغير خلاف، وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النماء للمشتري، وينبغي تخريجه على وجهين (٦)؛ كالرد بالعيب والرجوع للمفلس.
- ([الفائدة] (٤) الثامنة): باعه نخلًا حائلًا ثم تقايلا وقد أطلع، فإن قلنا: المقايلة (٧) بيع؛ فالثمرة إن كانت مؤبرة؛ فهي للمشتري الأول، وإن لم تكن مؤبرة؛ فهي للبائع الأول، وإن قلنا: هي فسخ؛ تبعت الأصل بكل حال، سواء كانت مؤبرة أو لا؛ لأنه نماء متصل (٨)، ذكره في "المغني"(٩)،
(١) ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في المطبوع. (٢) في المطبوع: "فان". (٣) في (ج): "الروايتين". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٥) في المطبوع: "نمى"، وفي (ب): "نما" فقط. (٦) في المطبوع: "على الوجهين". (٧) في (ج): "الإقالة". (٨) في المطبوع: "منفصل". (٩) انظر: "المغني" (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤/ ٣٤٢٧).