- ([الفائدة] (٢) الحادية عشر) (٣): الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه، وفيها طريقان:
أحدهما:[بناؤها](٤) على الخلاف، فإن قلنا: هي فسخ؛ جازت، وإن قلنا: بيع؛ لم تجز (٥)، وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتيهما وصاحب "الروضة" وابن الزاغوني.
والثانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين، وهي طريقة الأكثرين، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
- ([الفائدة] (٦) الثانية عشر) (٧): باعه جزءً مشاعًا من أرضه ثم تقايلا، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئًا من الشقص بالشفعة، وإن قلنا: هي بيع؛ ثبتت لهم الشفعة، وكذلك لو باع أحد الشريكين حصته، ثم عفى الآخر عن شفعته، ثم تقايلا، وأراد العافي أن يعود إلى الطلب، فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يكن له ذلك، وإلا؛ فله الشفعة.
(١) ما بين المعقوفتين ليس في (ب). وانظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٥٢ - ٢٥٣). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٣) في (ب) و (ج): "الحادية عشر". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) في المطبوع: "لم يجز". (٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع. (٧) في كل الأعداد المركبة في (ج): "عشر".