للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهان:

أحدهما: تقسم (١) بينهما؛ كالتي بأيديهما.

والثاني: يقرع بينهما؛ فتعطى (٢) لمن قرع؛ كما لو كانت بيد ثالث، وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية صالح" في اثنين تداعيا كيسًا ليست أيديهما عليه: إنهما يستهمان عليه، فمن خرج سهمه؛ فهو له مع يمينه (٣)، ولم يفرق بين أن يكون في يد غيرهما، أو لا يكون في يد [أحد] (٤).

- (ومنها): إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات:

إحداهن: يسقطان بالتعارض، ويصيران كمن لا بينة لهما.

والثانية: تستعملان (٥) بقسمة العين بينهما بغير يمين.

والثالثة: ترجح (٦) إحداهما بالقرعة، فمن قرع؛ حلف وأخذ العين.

هكذا حكى القاضي في "بعض كتبه" هذه الرواية، وتبعه عليها كثير من الأصحاب، وأنكرها في [كتاب] (٧) "المجرد" و"الخلاف"، وقال: إنما


(١) في المطبوع و (أ): "يقسم"، وفي (ب) بدون تنقيط الأول.
(٢) في المطبوع: "فيعطى"، وفي (أ) بدون تنقيط الثاني.
(٣) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢١٨ - ٢٢٠/ ١٦١)، و"الإنصاف" (١١/ ٣٩٧).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "واحد منهما".
(٥) في المطبوع: "يستعملان"، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٦) في المطبوع: "يرجح"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).