والثاني: يقرع بينهما؛ فتعطى (٢) لمن قرع؛ كما لو كانت بيد ثالث، وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية صالح" في اثنين تداعيا كيسًا ليست أيديهما عليه: إنهما يستهمان عليه، فمن خرج سهمه؛ فهو له مع يمينه (٣)، ولم يفرق بين أن يكون في يد غيرهما، أو لا يكون في يد [أحد](٤).
- (ومنها): إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات:
إحداهن: يسقطان بالتعارض، ويصيران كمن لا بينة لهما.
والثانية: تستعملان (٥) بقسمة العين بينهما بغير يمين.
والثالثة: ترجح (٦) إحداهما بالقرعة، فمن قرع؛ حلف وأخذ العين.
هكذا حكى القاضي في "بعض كتبه" هذه الرواية، وتبعه عليها كثير من الأصحاب، وأنكرها في [كتاب](٧)"المجرد" و"الخلاف"، وقال: إنما
(١) في المطبوع و (أ): "يقسم"، وفي (ب) بدون تنقيط الأول. (٢) في المطبوع: "فيعطى"، وفي (أ) بدون تنقيط الثاني. (٣) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢١٨ - ٢٢٠/ ١٦١)، و"الإنصاف" (١١/ ٣٩٧). (٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "واحد منهما". (٥) في المطبوع: "يستعملان"، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول. (٦) في المطبوع: "يرجح"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول. (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).