أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهمًا.
والثاني: تجعل (١) عند أمين الحاكم.
والثالث: تقر في يد من هي في يده.
والأول ظاهر كلام [الإمام](٢) أحمد في "رواية صالح"(٣) وأبي طالب وأبي النضر (٤) وغيرهم، والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في (٥) يده شيء معترف (٦) بأنه ليس له، [ولا يعرف مالكه](٧)، فادعاه معين؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر (٨) بيد من هو في يده، أم ينزعه (٩) الحاكم؟
فيه خلاف [معروف](١٠).
- (ومنها): إذا تداعا اثنان عينًا ليست في يد أحد [هما](١١)؛ ففيها
(١) في المطبوع: "يجعل"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول. (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع فقط. (٣) انظر: "مسائل صالح" (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦/ ٨٨٢). (٤) في المطبوع: "أبي النصر"، وفي (ج): "ابن منصور"! (٥) في المطبوع: "من هي في". (٦) في (ج): "يعترف". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٨) في المطبوع و (ج): "تقر". (٩) في المطبوع: "يننزعه". (١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. انظر في المسألة: "الكافي" (٤/ ٤٩٠ - ٤٩١)، و"المغني" (١٢/ ١٨٣ - ١٨٤ - مع "الشرح الكبير")، و"الهداية" (٢/ ١٣٩). (١١) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.