للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهمًا.

والثاني: تجعل (١) عند أمين الحاكم.

والثالث: تقر في يد من هي في يده.

والأول ظاهر كلام [الإمام] (٢) أحمد في "رواية صالح" (٣) وأبي طالب وأبي النضر (٤) وغيرهم، والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في (٥) يده شيء معترف (٦) بأنه ليس له، [ولا يعرف مالكه] (٧)، فادعاه معين؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر (٨) بيد من هو في يده، أم ينزعه (٩) الحاكم؟

فيه خلاف [معروف] (١٠).

- (ومنها): إذا تداعا اثنان عينًا ليست في يد أحد [هما] (١١)؛ ففيها


(١) في المطبوع: "يجعل"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع فقط.
(٣) انظر: "مسائل صالح" (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦/ ٨٨٢).
(٤) في المطبوع: "أبي النصر"، وفي (ج): "ابن منصور"!
(٥) في المطبوع: "من هي في".
(٦) في (ج): "يعترف".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) في المطبوع و (ج): "تقر".
(٩) في المطبوع: "يننزعه".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
انظر في المسألة: "الكافي" (٤/ ٤٩٠ - ٤٩١)، و"المغني" (١٢/ ١٨٣ - ١٨٤ - مع "الشرح الكبير")، و"الهداية" (٢/ ١٣٩).
(١١) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.