لأحدهما؛ فهي له بغير يمين، ولا فرق بين أن يكون (١) وديعة أو عارية أو رهنًا أو بيعًا مردودًا بعيب أو خيار أو غيرهما، نص عليه في المردود في "رواية ابن منصور"(٢).
وإن قال من هي في يده: ليست لي، ولا أعلم لمن هي؛ ففيها ثلاثة أوجه:
= وأخرج البخاري في "الصحيح" (كتاب الشهادات، باب إذا تسارع قوم في اليمين، رقم ٢٦٧٤) عن عبد الرزاق -وهو في "مصنفه" (٨/ رقم ١٥٢١٢) - عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين، فسارعوا إليه، فأمر أن يُسْهم بينهم في اليمين؛ أيُّهم يحلف". وأخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب الأقضية، باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليس لهما بيّنة، رقم ٣٦١٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٥) و"معرفة السنن والآثار" (٧/ رقم ٥٩٩٠)، والبغوي في "شرح السنة" (١٠/ رقم ٢٥٠٥)؛ عن عبد الرزاق به، ولفظه: "إذا أُكره اثنان على اليمين، أو استحبَّاها؛ فلْيتهما عليها". وفي رواية لأحمد في "المسند" (٢/ ٣١٧): "إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها". وأخرج النسائي في "الكبرى" -كما في "التحفة" (١٠/ ٣٨٩)، وأبو داود في "السنن" (رقم ٣٦١٦، ٣٦١٨)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة، رقم ٢٣٤٦)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٤٨٩/ ٥٢٤)، وأبو يعلى في "المسند" (١١/ رقم ٦٤٣٨)؛ من طرقٍ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: "إن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس لواحدٍ منهما بيّنة، فقال: استهما على اليمين، أحبّا ذلك، أو كرها". وإسناده صحيح. (١) في (ج): "تكون". (٢) انظر: "مسائل ابن منصور" (ص ٤٦٥/ م ٤٢٢).