تخلط الرقاع ويخرج على [كل](١) سهم (٢) رقعة منها، وإن شاء كتب اسم كل سهم في رقعة، ثم خلطها وأخرج واحدة واحدة [منها](٣) على اسم واحد [واحد](٤) من الشركاء، فإذا تمت القرعة؛ لزمت القسمة للشركاء.
وفيه وجه: لا يلزم (٥) فيما فيه رد حتى يتراضيا به بعد القسمة؛ لأنها بيع، إذا دخلها الرد؛ فيشترط لها التراضي (٦).
- (ومنها): إذا تداعى اثنان عينًا بيد ثالث، فأقر بها لأحدهما مبهمًا وقال: لا أعلم عينه؛ فإنه يقرع بينهما، فمن قرع؛ فهي له، وهل يحلف؟
على وجهين ذكرهما أبو بكر، والمنصوص عن أحمد أن عليه اليمين، وعليه حمل حديث أبي هريرة:"إذا أحب الرجلان اليمين أو كرهاها؛ فليستهما عليها"(٧)، لكنه قال: إذا كرها اليمين وخرجت القرعة
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٢) في المطبوع و (أ): "اسم". (٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "كل منهما". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). (٥) في المطبوع: "لا يلزمه"، وفي (ج): "لا تلزم". (٦) تدخل القرعة في قسمة الإجبار -وهي ما أمكن التعديل فيها من غير رد- لا قسمة التراخي، وتكون في الأراضي الواسعة، والبساتين، والدور الكبار، والدكاكين الواسعة، والمكيلات، والموزونات من جنس واحد، سواء كانت مما تمسه النار؛ كالدبس وخل التمر، أو لم تمسه النار؛ كخل العنب والألبان. وانظر: "المقنع" (٣/ ٦٤٦ - مع حاشيته)، و"المغني" (١١/ ٥٠٥ - مع "الشرح الكبير"). (٧) في المطبوع: "فليستهما عليه"! =