للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معناها أن البينتين يسقطان بالتعارض، وتصير العين في يد غير (١) المتداعيين؛ فيقرع بينهما على ما تقدم.

وصرح أحمد بهذا المعنى في "رواية حنبل"؛ فقال: لو أقاما البينة جميعًا؛ أسقطت البينتين جميعًا؛ لأن كل واحدة منهما قد أكذبت صاحبتها، ويستهمان على اليمين.

وحكى ابن شهاب في "عيون المسائل" (٢) رواية أخرى: إنه يوقف [الأمر] (٣) حتى يتبين أو يصطلحا عليه، ولو كانت العين المتنازع (٤) فيها بيد أحدهما؛ فلا تعارض، بل تقدم بينة الخارج في أشهر الروايتين، وفي الأخرى بينة الداخل؛ إلا أن يكون التنازع في سبب اليد بأن يدعي كل منهما أنه اشتراها من زيد أو إتهبها منه، ويقيم (٥) بذلك بينة؛ ففيه روايتان:

إحداهما (٦): إنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق، وهي المذهب عند القاضي.


(١) في المطبوع: "غيرهما"!
(٢) مؤلفه أبو علي بن شهاب العُكْبري، قال المصنف في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٧٢): "صاحب كتاب "عيون المسائل"، متأخر، ونقل من كلام القاضي وأبي الخطاب، كأنه من ولد ابن شهاب المتقدّم، ما وقعت له على ترجمة، ومن الناس من يظنه الحسن بن شهاب الكاتب الفقيه صاحب ابن بطة، وهو خطأ عظيم".
وانظر: "المنهج الأحمد" (٢/ ٢٧١)، و"المدخل المفصَّل" (٢/ ٩٠٣، ٩٧٢).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع: "المنازع".
(٥) في المطبوع: "ويقم".
(٦) في (أ): "أحدهما"!