- (ومنها): لو قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ ففي "الخلاف" للقاضي يلزمه اليمين باللَّه [تعالى](١) والطلاق والعتاق والظهار والنذر، نوى ذلك أو لم ينوه، وهو مفرع [على قوله](٢) في أيمان البيعة.
قال الشيخ مجد الدين: وذكر [هـ](٣) اليمين باللَّه [تعالى](١) والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما (٤)، فأما على [قولنا](٥) بالتداخل؛ فيجزئه لهما كفارة يمين (٦)، وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه (٧)، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين باللَّه [تعالى](١) وغيرها، مع أن صاحب "المحرر" لم يحك خلافًا [في](٨) اللزوم ها هنا، وإن لم ينوها؛ لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم، لا سيما (٩) اليمين باللَّه [تعالى](١٠) وبالطلاق والعتاق، بخلاف أيمان البيعة (١١).
- (ومنها): البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا،
(١) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط. (٢) و (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٤) في المطبوع: "كفاراتهما". (٥) في (ج): "القول". (٦) في المطبوع و (ج): "كفارة اليمين". (٧) في المطبوع: "ويلزمه". (٨) في المطبوع: "على". (٩) في المطبوع و (ج): "ولا سيما". (١٠) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط. (١١) انظر: "المحرر" (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).