- (ومنها): إذا قال: أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا، ولم يعلم ما هي، وفيه (١) ثلاثة أوجه:
أحدها: لا تنعقد يمينه بالكلية.
والثاني: تنعقد إذا التزمها (٢) ونواها، وله أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكاه (٣) عنه ابن بطة، قال أبو القاسم؛ وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب بشيء (٤).
والثالث: تنعقد (٥) فيما عدا اليمين باللَّه [تعالى](٦) بشرط النية بناءً على أن اليمين باللَّه لا تصح بالكناية (٧).
وفيه وجه رابع، وهو ظاهر كلام القاضي في "خلافه": إنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها، وصرح به (٨) في بعض "تعاليقه"، وقال: لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكناية (٧) بالخط وإن لم ينوه (٩).
(١) في المطبوع: "فيه، وفيه". (٢) في المطبوع: "ألزمها". (٣) في المطبوع: "حكى". (٤) في المطبوع: "ولا يجيب فيها بشيء". (٥) في المطبوع: "ينعقد" وفي (أ) بدون تنقيط. (٦) ما بين المعقوفتين من (ج). (٧) في المطبوع: "الكتابة". (٨) في المطبوع: "وصرح به أيضًا". (٩) في (أ): "ولم ينويه".