- (منها): إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله؛ ففي لزوم الطلاق له وجهان، والمنصوص في "رواية أبي الحارث": أنه لا يلزمه الطلاق، وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين.
- (ومنها): إذا طلق العجمي بلفظ الطلاق، ولم يفهم معناه، ولكنه التزم موجبه عند العرب فيه (١) خلاف.
- (ومنها): إذا أعتق (٢) العجمي أو العربي بغير لغته، ولم يفهم معناه، وفيه (٣) الخلاف، ونص أحمد من "رواية عبد اللَّه" أنه لا يلزمه (٤) العتق (٥).
- (ومنها): إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل [ما طلق](٦) فلان زوجته، ولم يعلم عدده (٧)؛ فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟
(١) في (ب) و (ج): "وفيه". (٢) في المطبوع: "عتق". (٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "ففيه". (٤) في المطبوع: "لا يلزمه". (٥) في "مسائل عبد اللَّه" (٣٩٥/ ١٤٢٦) نص أحمد على أنه: "إن كان يفهم؛ عتقت، وإن كان لا يفهم؛ لم تعتق؛ لأنه لا يدري". (٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "طلاق". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.