سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه (١) أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.
والثانية: لا يصح إذا عرفه المبرئ، سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم.
وفي تخريج [آخر](٢): أنه إن علم بمعرفته (٣)[به](٤)؛ صح، وإن ظن جهله [به](٤)؛ لم يصح لأنه غار له.
والثالثة: لا تصح (٥) البراءة من المجهول وإن جهلاه؛ إلا فيما تعذر علمه للضرورة، وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم.
- (ومنها): البراءة من عيوب المبيع إذا (٦) لم يعين منها شيء، وفيه روايتان:
أشهرهما: أنه لا يبرأ.
والثانية: يبرأ إلا من عيب علمه، فكتمه؛ لتغريره وغشة.
وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر بالصحة مطلقًا من البراءة من المجهول.
- (ومنها): إجازة الوصية المجهولة، وفي صحتها وجهان.
(١) في المطبوع: "ووصفه". (٢) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط. (٣) في المطبوع: "معرفته". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع و (أ): "لا يصح". (٦) في (ج): "إذ".