للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(طريق أخرى): قال الإمام الحافظ خطب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني [١] السعدي: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل [بن أبي حبيبة] [٢]، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سئل رسول الله، ، [عن نكاح المحلل] [٣]، قال: "لا، إلا نكاح رغبة لا نكاح دُلْسَة ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عسيلتها" (١٤٣٠).

ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة (١٤٣١): عن حميد بن عبد الرحمن، عن موسى بن أبي الفرات، عن عمرو بن دينار، عن النبي، ، بنحو من هذا. فيتقوى كل من هذا المرسل، والذي قبله بالآخر، والله أعلم.

(الحديث السادس) عن أبي هريرة ، قال الإِمام أحمد (١٤٣٢):

حدَّثنا أبو عامر، حدَّثنا عبد الله -هو ابن جعفر- عن عثمان بن محمد عن المقبري، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله، ، المحلل [٤] والمحلل له.

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي (١٤٣٣) من طريق عبد الله بن جعفر القرشيّ وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وغيرهم، وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين، عن سعيد المقبري، وهو متفق عليه.

(الحديث السابع) عن ابن عمر ، قال الحاكم في مستدركه (١٤٣٤): حدَّثنا أبو العباس الأصم، حدَّثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، حدَّثنا سعيد بن أبي مريم، حدَّثنا


= إسناده في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠٢) لضعف زمعة بن صالح ..
(١٤٣٠) - ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٢٦) من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن إبراهيم بن أبي حبيبة به.
(١٤٣١) - مصنف ابن أبي شيبة في النكاح، باب في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له. (٣/ ٣٩٢).
(١٤٣٢) - المسند (٢/ ٣٢٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٩٢)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق عبد الله بن جعفر به.
(١٤٣٣) - المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٦)، وسنن البيهقي الكبرى (٧/ ٢٠٨).
(١٤٣٤) - المستدرك (٢/ ١٩٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٧/ ٢٠٨).