للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهكذا قال أبو رزين وقتادة: إن المراد: من هاجر معه إلى المدينة. وفي رواية عن قتادة: ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، أي: أسلمن. وقال الضحاك: قرأ ابن مسعود: (واللاتي هاجرت [١] معك).

وقوله: ﴿امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، أي: ويحل لك -يا أيها النبي- المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى [فيها شرطان] [٢]، كقوله تعالى إخبارًا عن نوح أنه قال لقومه: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْويَكُمْ﴾. وكقول موسى: ﴿يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾. وقال هاهنا: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾.

وقد قال الإمام أحمد (١٥٥): حدثنا إسحاق، أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله؛ إني قد وَهَبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقال رجل فقال: يا رسول الله؛ زَوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة! فقال رسول الله : "هل عندك من شيء تُصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا! فقال رسول الله : "إن أعطيتها إِزارك جلستَ لا إزار لك، فالتمس شيئًا". فقال: لا أجد شيئًا. فقال: "التمس ولو خاتمًا من حديد". فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي : "هل معك من القرآن شيء؟ ". قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا -لِسُور يسميها- فقال له رسول الله : "زوجتكها بما معك من القرآن". أخرجاه من حديث مالك.

وقال الإمام أحمد (١٥٦): حدثنا عفان، حدثنا مرحوم، سمعت ثابتًا يقول: كنت مع أنس جالسًا وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي فقالت: يا نبي الله، هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها! فقال: "هي خير منك، رغبت في


(١٥٥) المسند (٥/ ٣٣٦)، أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب: وكالة المرأة الإمام في النكاح (٤/ ٥٦٧ / رقم: ٢٣١٠). وأطرافه في (٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧، ٥١٢١، ٥٢٢٦، ٥١٣٢، ٥١٣٥، ٥١٤١، ٥١٤٩، ٥١٥٠، ٥٨٧١، ٧٤١٧). ومسلم في كتاب النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن أو خاتم حديد (٢/ ١٠٤٠، ١٠٤١ / رقم: ١٤٢٥).
(١٥٦) المسند (٣/ ٢٦٨) (١٣٨٦٣)، وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، حديث (٥١٢٠) (٩/ ١٧٤). والنسائي في كتاب النكاح، باب: عرض المرأة نفسها على من ترضى (٦/ ٧٨ - ٧٩). وفي الكبرى، حديث (٥٣٦١) - (٣/ ٢٧٧). وابن ماجه =