فيه [١]: يرتج بها المسجد (١٧٦). والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن.
وعن بلال أنه قال: يا رسول الله؛ لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود (١٧٧).
[ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق، أنهما شدّدا الميم من آمين مثل ﴿آمِّينَ الْبَيتَ الْحَرَامَ﴾][٢]. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا وفي جميع الأحوال؛ لما جاء في الصحيحين (١٧٨) عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا أمّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".
ولمسلم أنّ رسول الله ﷺ قال:"إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين والملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدّم من ذنبه"(١٧٩).
[قيل بمعني من وافق تأمينه تأمين الملاثكة في الزمان، وقيل: في الإجابة، وقيل: في صفة الإخلاص][٣].
وفي صحيح مسلم (١٨٠) عن أبي موسى مرفوعًا: "إذا [٤] قال -يعني- الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين، يجبكم [٥] الله".
= وقال أبو حاتم: هذا عندي خطأ إنما هو سلمة، عن حجر أبي العنبس، عن وائل بن حجر، عن النبي، ﷺ، ثم قال أبو حاتم: كان ابن أبي ليلي سيئ الحفظ. (١٧٦) - رواه أبو داود الصلاة، باب: التأمين وراء الإمام برقم (٩٣٤)، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الجهر بآمين برقم (٨٥٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٣)، وأبو يعلى (١١/ ٦٢٢٠)، وقال البوصيري (١/ ٢٩٦): هذا إسناد ضعيف، أبو عبد الله لا يعرف حاله، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: روي الموضوعات .. (١٧٧) - منقطع رواه أبو داود في الصلاة، باب: التأمين وراء الإمام برقم (٩٣٧)، ورواه أحمد ٢٣٩٩٠ - (٦/ ١٢)، وابن خزيمة (١/ ٥٧٣). (١٧٨) - رواه البخاري في الأذان برقم (٧٨٠)، وأطرافه (٧٨١، ٧٨٢، ٤٤٧٥، ٦٤٠٢) ومسلم في الصلاة برقم (٤١٠). (١٧٩) - رواه مسلم في الصلاة برقم ٧٤ - (٤١٠). (١٨٠) - رواه مسلم ٦٢ - (٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢)، وأحمد برقم ١٩٦٤٩ - (٤/ ٤٠١).