ولكن هذا إسناد ضعيف؛ لحال محمد بن الزبير، هذا والله أعلم، وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإِسفراييني في الخف وجهين أيضًا، والصحيح عدم الإِجزاء.
وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة، ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجلًا أو امرًا: كل بحسبه، والله أعلم.
وقال العوفي، عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة (٦٥٠).
وقال مجاهد: أدناه ثوب، وأعلاه ما شئت (٦٥١).
وقال ليث، عن مجاهد: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان (٦٥٢).
وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب ثوب (٦٥٣).
وعن إبراهيم النخعى أيضًا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يري [١] الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعًا (٦٥٤). وقال الأنصاري عن أشعث، عن ابن سيرين والحسن: ثوبان ثوبان [٢](٦٥٥).
وقال الثوري: عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها (٦٥٦).
= وقال ابن حجر في "التقريب": متروك. والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٥٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (٦٥٠) - رواه ابن جرير (١٠/ ٥٤٧) (١٢٤٥٢)، وابن أبي حاتم (٤/ ١١٩٣) (٦٧٢٧). (٦٥١) - رواه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٥١٣) (١٦٠٩٨)، وابن جرير (١٠/ ٥٤٥) (١٢٤٤٢)، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٥٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. (٦٥٢) - رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٥٠) (١٢٤٧٨) وليث هو ابن أبي سليم ضعيف تقدمت ترجمته كثيرًا. والتبان: سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط. النهاية (١/ ١٨١) (٦٥٣) - انظر تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١١٩٣، ١١٩٤). (٦٥٤) - رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٤٩، ٥٥٠) (١٢٤٧٠، ١٢٤٧٦). (٦٥٥) - رواه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٤٧) (١٢٤٥٨). (٦٥٦) - رواه ابن جرير (١٠/ ٥٤٧) (١٢٤٥٧).