على ولدِه (١)، وأما شهادَةُ أحدِهما للآخر، فقد أجازَها ابنُ شهابٍ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز وإسحاقُ، والمزنيُّ (٢).
ومنعها مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (٣).
ويروى عن الحسنِ والنَّخَعِيِّ وشُريحٍ (٤).
* * *
(١) وفي رواية عند الشافعية: أن شهادة الولد على والده لا تقبل بقصاص أو حد قذف. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٧/ ١٦٥)، و"الشرح الكبير" للرافعي (٩/ ٢٢٥)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٥٥)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٦٣٧)، و"إعلام الموقعين" لابن القيم (١/ ١١٨).(٢) وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٧/ ١٦٣)، و"المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٧٠).(٣) وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر: "الأم" للشافعي (٧/ ٤٦)، و"المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢١)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٧٢)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).(٤) انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤١٦)، و"الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٢٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.