وأَيُّ موطِنٍ لا يَدْخلونَ فيه، فإنَّهُ لا بُدَّ من بيانِ تَخْصيصِهم بالحُكمِ، إما في (١) الكِتاب، أو السنة؛ كقولِ الله تعالى:{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]، وكبيانِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عدَمَ وجوبِ الجُمُعَةِ على العَبْد (٢)، وغيرِ ذلك.
وكلام الشافعي في "الأم"(٣) يدل على ما قلته.
السادسة: النِّساءُ لا يَدْخُلْن في جَمْع الرّجالِ؛ لأنَّ لهنَّ لَفْظاً مَخْصوصاً، كَما أَن للرّجالِ لَفْظاً مَخْصوصاً. وقال الحنفيةُ وابنُ داودَ: يَدْخُلْنَ؛ لكثرةِ استعمالِ ذلكَ (٤)، ورجَّحَهُ بعضُ أهلِ اللُّغة (٥).
(١) "في" ليس في "ب". (٢) انظر تخريجه فيما يأتي. (٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ١٨٩) وما بعدها. (٤) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٢١) قال: وهذا خطأ؛ لان للنساء لفظاً مخصوصاً، كما أن للرجال لفظاً مخصوصاً، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء، لم تدخل النساء في خطاب الرجال. (٥) تفصيل ذلك أن يقال: اللفظ الدال على الجمع بالنسبة لدلالته على المذكر والمؤنث أنواع: