خرجه الشيخان، ولفظ مسلم:"وقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركاً، فيصلي فيه"(١).
وبين النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن التقاءَ الختانَيْن من غيرِ إنزالٍ كمثله مع الإنزال، فقال:"إذا الْتَقَى الخِتانانِ، وَجَبَ الغُسْلُ"(٢)، وقال أيضاً:"إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، وجَهَدها، فَقْدَ وَجَبَ الغُسْلُ، وإنْ لم يُنْزِلْ"(٣)، خرجه الشيخان.
* وبيَّنَ أن إنزالَ المرأةِ الماءَ من غيرِ جِماع كَهُوَ مع الجِماع، فقال - صلى الله عليه وسلم - لأمِّ سُلَيْمٍ امرأةِ أبي طلحةَ لمّا سألتْهُ: هل على المرأةِ من غسل إذا هي احْتَلَمَتْ؛ قال:"نَعَمْ، إذا رَأَتِ الماءَ"(٤)، خرجه الشيخان أيضاً، ولم يخالف فيه إلا النخعيُّ؛ فإنه قال: لا غُسْلَ عليها (٥).
(١) رواه البخاري (٢٢٧) كتاب: الوضوء، باب: غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة، ومسلم (٢٨٩)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، وهذا لفظ البخاري. (٢) رواه ابن ماجه (٦٠٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، والإمام الشافعي في "مسنده" في "مسنده" (١/ ١٥٩)، والإمام أحمد في "مسنده" (٦/ ٢٣٩)، وإسحاق بن راهويه (١٠٤٤) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١١٨٣)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٢٨٦)، عن عائشة. (٣) رواه البخاري (٢٨٧)، كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان، ومسلم (٣٤٨)، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، عن أبي هريرة. (٤) رواه البخاري (٢٧٨)، كتاب: الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة، ومسلم (٣١٣)، كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، عن أم سلمة. (٥) رواه عن إبراهيم ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨٨٧)، وجود إسناده الحافظ ابن حجر في: "فتح الباري" (١/ ٣٨٨).