* وأجمعتِ الأمةُ أيضًا على أن للبنتين الثُّلُثين (٣)، إلا ما رُوي عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: للبنتين النصفُ، والثلثان مختصٌّ بالثَّلاثِ، فصاعداً؛ أخذاً بَظاهر قوله تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}(٤)[النساء: ٦]، وأقلُّ الجمع عنده وفي لسانِ قومه ثلاثٌ، ولهذا لم تُحجَبُ الأمُّ من الثلثِ إلى السدسِ بالأخوين؛ لأنهما ليسا عنده بإخوة.
فإن قلتم: فكيف المَخْلَصُ من شبهته؟
قلت (٥): يكون المخلصُ من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد بالنساء الاثنتين إما حقيقةً، وإما (٦) مجازاً، وكلمة (فوق) صلة و (٧) زيادةٌ (٨)؛ لما روى عبدُ الله بنُ محمدِ بن عقيلٍ، عن جابر
= ومسلم (١٦١٥)، كتاب: الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها. (١) في "ب": "فالبنين". (٢) قال النووي في "شرح مسلم" (١١/ ٥٣): وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضِّيفان والأرقَّاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك. (٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٢٣)، و"المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ١٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٦٠). قال ابن عبد البر: وما أعلم في هذا خلاف بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس. (٤) المراجع السابقة. (٥) في "ب": "قلنا". (٦) في "ب": "و". (٧) في "ب": "أو". (٨) قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٦٣): وقيل: "فوق" زائدة؛ أي: إن كن نساء اثنتين، كقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ}؛ أي: الأعناق. وردَّ هذا القولَ النحاسُ وابنُ عطية وقالا: هو خطأ؛ لأن الظروف وجميع الأسماء=