ومنهم من لم يوجب لها شيئًا، بل هو مُخَيرٌ بين أن يفرضَ، أو يطلِّقَ، وهو قول مالكٍ والشافعي (١)؛ لعموم الآية، ولأن أصل الفرض لم يكن في عقد النكاح.
* فإن قلتم: فما الحكمُ فيما إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس، هل تُلْحَقُ الوفاةُ بالطَّلاقِ، أو لا؟
قلنا: ذهب مالكٌ، والزهريُّ، والأوزاعيُّ إلى إلحاق الوفاة بالطلاق، فأوجبا لها الميراثَ دون الصَّداقِ (٢).
(١) قلت: صَوغ هذه المسألة بهذه الطريقة فيه غموض ولبس، والأفضل فيها أن يقال: إذا طلبت المفوضة من زوجها أن يفرض لها مهراً، فلم يجبها إلى ذلك: فالشافعية يقولون: لا يجب لها شيء بطلبها حتى يعينه الزوج أو الحاكم، أو يدخل بها أو يموت عنها. وقال الحنابلة: لا تستحق شيئاً كقول الشافعية. وقال المالكية: هو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يبذل لها صداق المثل، وإما أن يرضى بما تطلبه المرأة، وإما أن يطلق. أما الحنفية فقالوا: لا شيء لها ولو تراضيا بعد ذلك على تسمية المهر، فإن طلقها، فلا تستحق سوى المتعة. وعلى قول الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا طلقها عند ذلك، فلا شيء لها سوى المتعة. انظر: "البناية" للعيني (٤/ ٦٦٠)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٧٨)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٠٧)، و"البيان" للعمراني (٩/ ٤٤٥)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٤٥). (٢) وهو قول أكثر الصحابة، وقول ربيعة والليث وعطاء وجابر بن زيد. وهو الصحيح عند الحنابلة والشافعية في الراجح عندهم. انظر: "الاستذكار" لابن=