ومن يقولُ بالتشطير هناك، فقد اختلفوا هنا على (١) ثلاثة أقوالٍ:
فقال بعضُ الصحابِة: تعتدُّ بثلاثةِ أشهرٍ، وإليهِ ذهبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ (٢)، والشافعيُّ في القديم (٣)؛ لأنَّ الحَمْلَ لا يَتبَيَّنُ في أَقَلَّ من ثلاثةِ أشهر.
وقالَ بعضُهم: تعتدُّ بشهرٍ ونصْفِ؛ كتشطيرِ الطلاقِ والحَدِّ، وبهِ قالَ الشافعيُّ في الجديد، وقالَ: إنه أَقْيَسُ، وإن كانَ الأولُ أَحْوَطَ (٤).
وقالَ عمرُ: تعتدُّ بشهرينِ (٥)، وكأنَّهما عوضٌ من الحيضتينِ.
وهو قولٌ أو وَجْهٌ للشَّافعيةِ (٦).
وقد تقدمَ الكلامُ على ذواتِ الحَمْلِ، واللهُ أعلمُ.