فذهبَ مالكٌ والشافعى إلى اشتراطِ الطهارةِ من النَّجَسِ (١)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماءَ بنتِ عُمَيْس:"اصْنَعي ما يَصْنَعُ الحاجُّ غَيْرَ أَلاّ تَطوفي بالبَيْت"(٢).
وذهب الشافعيُّ إلى اشتراطِ الطهارةِ من الحَدَثِ (٣)؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّوافُ بالبيتِ صَلاةٌ، إلا أَدن اللهَ أباحَ فيهِ الكلام"(٤).
وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنه لا يشترطُ فيه شيء من ذلك؛ كالسَّعْيِ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ (٥).
* وبيهنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صِفَتَهُ مِنَ الرَّمَلِ والاضْطِباعِ والتقبيلِ والاستلامِ، وغيرِ ذلكَ من الأدعيةِ والأذكارِ، وأَنَّ من سُنَنِهِ رَكْعتين بعدَ الطَّوافِ خَلْفَ المَقامِ.
= الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٧٧). (١) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ١٧)، و "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٨٥)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٥٠). (٢) تقدم تخريجه. (٣) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ١٧ - ١٨)، و "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٨٥). (٤) رواه الدارمي في "سننه" (١٨٤٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٢٨٠٨)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٣٩٤٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٨٣٦)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٥/ ٣٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٧٨)، والحاكم في "المستدرك" (٣٠٥٨)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٦١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٨٧)، عن ابن عباس، وفي بعض ألفاظه: " ... أباح فيه المنطق". (٥) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٢٩)، و"شرح فتح القدير" للكمال بن الهمام (٣/ ٥٨).