عليهِ أيضًا تَبْيينُ اللهِ تعالى لنبيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجْهَ العِلَّةِ في استغفارِ إبراهيمَ - صلى الله عليه وسلم -، وأنه كانَ لِعِلَّةٍ، وقد زالَ استغفارُهُ عندَ عَدَمِها.
* نهى الله سبحانه نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ على المُنافقين، والقِيامِ على قُبورهم.
* وقد أجمعَ المسلمونَ على مَنْعِ الصَّلاةِ على المُنافقينَ في زَمَنِه - صلى الله عليه وسلم - (١)، وذلك إمَّا لأنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ - عَرَّفَهُم نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - في لَحْنِ القَوْلِ، أو أَعلمَه أنهم ماتوا فاسِقين.
* ثم كرهَ مالِكٌ لأهلِ الفضلِ الصَّلاةَ على أهلِ البِدَعِ؛ زَجْرًا لهم.
* ومَنَع الإمامَ أَنْ يُصَلِّيَ على مَنْ قَتَلَهُ حَدًّا؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يُصَلِّ على ماعِزٍ، ولم يَنْهَ عنِ الصَّلاةِ عليهِ (٢)، خَرَّجَهُ أبو داودَ (٣).
* ومنعَ قومٌ من الصَّلاةِ على قاتِلِ نفسِه (٤)؛ لما روى جابرُ بنُ سَمُرَةَ: أن
(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٧٤). (٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٧٤)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ١٤١)، و "القوانين الفقهية" لابن جُزَيّ (ص ٦٥). (٣) رواه أبو داود (٣١٨٦)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على من قتلته الحدود، عن أبي برزة الأسلمي. (٤) هو مذهب الحنابلة، فلا يصلي عليه الإِمام، ويصلي عليه سائر الناس، انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢١٨)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٣)، وأجاز ذلك الجمهور، انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٦١)، و "ردّ المحتار" لابن عابدين (٢/ ٢١١)، و "الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ٥٢ - ٥٣).