ثانيها: قوله تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}[التوبة: ٦٠]: والفرضُ هو التقديرُ، وهذا يدلُّ على التقديرِ (٣) بينَ الأصنافِ.
ثالثها: ما خرج (٤) أبو داود عن زياد بن الحارث الصُّدائي: أنَّ رجلًا سألَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيَهُ من الصدقةِ، فقالَ لهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ لم
(١) انظر: "القوانين الفقهية" لابن جُزَيّ (ص ٧٥)، و "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ١٦٤)، و "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٩٨)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٠١)، و "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٣٤٢)، و "الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٦)، "وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٣٤٤)، "شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ٢٦٥)، وهو مذهب الإمام أحمد، انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٨١). (٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٧٨ - ٤٧٩)، و "مغني المحتاج" للشربينى (٣/ ١١٦ - ١١٧). (٣) "وهذا يدل على التقدير" ليس في "أ". (٤) في "ب": "خرجه".