* أمرَنا اللهُ سبحانه وتعالى أن نَثْبُتَ في قِتال الكفارِ، ولا نُوَلِّيَهُم الأدبارَ، وتواعَدَ على ذلك بالغَضَبِ والنار، نعوذُ باللهِ الكريم منهما، وأباحَ لنا ذلك في حالتينِ:
إحداهما: أن نتحرَّف القتال من مَضيقٍ لِمُتَّسَعٍ (٣)، ومنْ وَعْرٍ إلى سَهْلٍ، ومن استقبالِ الشَّمْسِ والريحِ إلى استِدْبارهما، وغيرِ ذلكَ من مكائدِ الحرب.
وثانيهما: أن نَتَحَيَّزَ إلى فِئَةٍ، سواءٌ كانت قريبةً، أو بعيدة.
واشترطَ بعضُ الشافعية قربَ الفئة (٤)، وهو غلطٌ؛ لظاهرِ الإطلاقِ في الآية (٥).
وهل يُشْتَرَطُ عَوْدُ المُوَلِّي مع الفئة المتحيِّزِ إليها؟
وجهانِ للشافعية.
(١) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٤/ ١٣٤)، والإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٥٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣١٤). (٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ١٤٣). (٣) في "ب": "إلى متسع". (٤) في "ب" زيادة: "نستنجد بها". (٥) انظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٣٧)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٢٥).