وبيَّنَ مع كتابِ اللهِ سبحانه أن اللباس الحَلالَ (٣) يَحْرُمُ في بعضِ الأحوالِ، فقال:"لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا العِمامَةَ، ولا الخُفَّ، إلَّا ألّا يجدَ نَعْلَيْنِ، فَيَقْطَعُهما أسفلَ منَ الكَعْبَيْنِ، ولا يلبسُ من الثيابِ ما مَسَّهُ وَرْسٌ زعفرانُ"(٤).
الحكم الثاني: إحلاُلهُ سبحانه الطيِّباتِ منَ الرزقِ، ثم بينه سبحانه في
= وكلاهما نبتٌ بأرض العرب. وقد عَصْفَرتُ الثوبَ فتعَصفَر. "اللسان" (مادة: عصفر) (٤/ ٥٨١). (١) رواه البخاري (٥٤٤٦)، كتاب: اللباس، في أوله، ومسلم (٢٠٨٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم جر الثوب خيلاء، عن عبد الله بن عمر. (٢) رواه البخاري (٣٦٠) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واشتمال الصماء: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ١١٨). (٣) "الحلال": ليس في "أ". (٤) رواه البخاري (٥٤٥٨)، كتاب: اللباس، باب: لبس القميص، ومسلم (١١٧٧)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، عن عبد الله بن عمر.