لابنِ سيرين (١)؛ لأجلِ فعلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالوضوءِ الواحد (٢)، فهل يقتضي بمفهومه أنه يجبُ طلبُ الماءِ والتيمُّمُ لكلِّ صلاةٍ عندَ القيامِ، أو لا يجب كالوضوء (٣)؟
وبتركِ المفهومِ قال أبو حنيفةَ، فلم يوجبْ ذلك (٥).
* فإن قلتَ: فهل يدلُّ هذا المفهومُ عندَ مَنْ قالَ به على أنه لا يجوزُ فِعْلُ التيمُّمِ قبلَ دخولِ الوقت؟
قلتُ: يجوزُ أن يُقال: لا يَدُلُّ؛ لأن المُعَلَّقَ بالشَّرْطِ إنَّما هو الوجوبُ، والوجوبُ في وقتٍ لا يمنعُ الجَوازَ في غيرهِ.
ويجوزُ أن يقال: فيه دلالةٌ على التقييدِ بالوقتِ وجُوباً وجوازاً؛ فإنه عبادةٌ، وقد وردَ توقيتُ وجوبِها بوقتِ الصلاةِ، فلا يجوزُ في غيرهِ؛ كسائرِ
(١) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٨٠)، و"تفسير ابن كثير" (٢/ ٢٣). (٢) رواه مسلم (٢٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، عن بريدة الأسلمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه ... ". (٣) "كالوضوء": ليست في "أ". (٤) وهو مذهب أحمد. انظر: "الأم " للإمام الشافعي (١/ ٤٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣١٧)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ١٦٤)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٢٠). (٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١٥)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٨).