- وذهبَ الشافعيُّ وجماعةٌ إلى أن الفرضَ مسحُ بعضِه (٣).
واستدلَّ الحنفيةُ بما روى المغيرةُ بنُ شعبةَ -رضي الله تعالى عنه-: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسحَ بِناصِيَتِهِ وعِمامَتِهِ (٤).
والشافعيُّ لما رأى تخصيصَ فعلِه - صلى الله عليه وسلم - بعضَ الرأسِ، ورأى الناصِيَةَ لا تتقدرُ بربعِ الرأس، اكتفى بما يقعُ عليه اسم المسحِ، وبما يقعُ عليه اسمُ الرأس.
فإن قال: فحديثُ المغُيرةِ يدلُّ على وجوبِ مسحِ الجميعِ؛ لما فيه من التكميلِ بالعِمامَةِ، ولو لم يجبِ الجميعُ، لما كَمَّلَ بالعِمامة التي هي حائِلٌ.
قلنا: إنما ينتهِضُ (٥) دليلُها للذي يُجَوِّزُ المَسْحَ على العِمامة، وينزلُها منزلةَ الرأس، وهو أحمدُ، ووافقه على ذلك جماعةٌ (٦).
(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ١٣٠)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٨٦)، و"المجموع" للنووي (١/ ٤٥٨). (٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٤٥)، و"المبسوط" للسرخسي (١/ ٦٣). (٣) وهو قول سفيان الثوري وداود. انظر: "أحكام القرآن" للإمام الشافعي (١/ ٤٤)، و"المحلى" لابن حزم (٢/ ٥٢). (٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٤٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٦٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ١٠٤١). (٥) في "ب": "ينهض". (٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ١٨٤).