واستدلَّ الشافعيةُ، أو بعضُهم، بما روى (٦) جابرٌ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهُ-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضّأَ، أدارَ الماءَ على مِرْفَقَيه (٧)، وقالوا: هذا بيان لِما وردَ في الآية مُجْمَلًا، وأفعالُه - صلى الله عليه وسلم - تُحْمَلُ على الوُجوبِ في بَيانِ المُجْمَلِ.
(١) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١/ ١١٢)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ١٢٨)، و "المغني" لابن قدامة (١/ ٨٥). (٢) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣٤٤). (٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١٢٢)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٨٥)، و"المجموع" للنووي (١/ ٤٤٧). (٤) انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣)، و"شرح البخاري" لابن بطال (١/ ٢٨٦). (٥) تقدم ذكره وتخريجه. (٦) في "ب": "روي عن". (٧) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ١٧٤).