"فلا تأكلْ، فإنما سَمَّيْتَ على كلبِك، ولم تُسَمِّ على غيره"(١).
وبهذا قال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ (٢)، والثوريُّ (٣)، وهو (٤) قولُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما (٥) -، وبه نأخذُ.
وذهب قومٌ إلى إباحةِ ما أكلَ منهُ الكلبُ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ثعلبة الخشني:"إذا أرسلتَ كلبكَ المُعلَّم، وذكرتَ اسمَ اللهِ فَكُلْ"، قال أبو ثعلبة: قلت: وإن أكلَ منهُ يا رسول الله؟ قال:"وإن أكلَ"(٦)، رواه أبو داود.
وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ في أضعفِ قوليه (٧).
ويروى عن ابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما (٨) -.
قال أهلُ العلمِ بالترجيحِ (٩): وحديثُ عديّ أرجحُ؛ لكونه
(١) رواه البخاري (٥١٦٨)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، ومسلم (١٩٢٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة. (٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٢٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٣١٢)، و "الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٤/ ١١٧)، و"المغنى" لابن قدامة (٩/ ٢٩٧). (٣) انظر: "شرح السنة" للبغوي (١١/ ١٩٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٧٠). (٤) في "ب": "وهذا". (٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨٥١٣)، و "تفسير الطبري" (٦/ ٩٢). (٦) رواه أبو داود (٢٨٥٢)، كتاب: بالصيد، باب: في الصيد. (٧) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٨٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٧٥). (٨) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٢٦)، و"مصنف عبد الرزاق" (٨٥١٦)، و"شرح السنة" للبغوي (١١/ ١٩٥). (٩) سلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين وقالوا: لا تعارض بين الحديثين على =