كالحج والعمرة والزيارة، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلَّا بإذنهما (٢)، قال ابن الهمام (٣): لأن طاعة كل منهما فرض عليه، والجهاد لم يتعين عليه.
(قال أبو داود: أبو العباس هذا، الشاعر، اسمه السائب بن فروخ)، وقال البخاري في "صحيحه"(٤): وكان لا يتهم في حديثه.
٢٥٣٠ - (حَدَّثَنا سعيد بن منصور، نا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، أن دراجًا أبا السمح) هو دراج بن سمعان، يقال: اسمه عبد الرحمن، ودراج لقب، القرشي السهمي مولاهم، المصري القاضي، رأى مولاه عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال الإمام أحمد: حديثه منكر، وعن ابن معين: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة إلَّا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وأيضًا قال: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف، وقال الدارقطني: ضعيف، وأيضًا قال: متروك، وقال فضلك الرازي لما ذكر له أن ابن معين قال: دراج ثقة، فقال: ليس بثقة ولا كرامة، وحكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف، وقال ابن شاهين في "الثقات": ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس.