• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: لما أنزلت التي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨)﴾ [الفرقان: ٦٨]؛ قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلهاً آخر، وقد آتينا الفواحش؛ فأنزل الله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ﴾ [الفرقان: ٧٠]؛ فهذه لأولئك، وأما التي في النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾؛ فالرجل إذا عرف الإِسلام وشرائعه ثم قَتَلَ؛ فجزاؤه جهنم. فذكرته لمجاهد فقال: إلا من ندم (٢). [صحيح]
• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: لقد نزلت في آخر ما نزلت ما نسخها شيء (٣). [صحيح]
(١) أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٢/ ٦٢٨، ٦٢٩ رقم ١٦٩٠)، وابن منده في "معرفة الصحابة"؛ كما في "الإصابة" (١/ ٢٣٣) بسند ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: "هذا إسناد مجهول". (٢) أخرجه البخاري (رقم ٣٨٥٥، ٤٧٦٤، ٤٧٦٥، ٤٧٦٦). وأخرجه مسلم (رقم ٣٠٢٣) (٢٠) من طريق سعيد بن جبير؛ قال: قلت لابن عباس: ألِمَن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا، قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إلى آخر الآية؛ قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾. (٣) أخرجه البخاري (رقم ٤٥٩٠، ٤٧٦٣)، ومسلم (رقم (٣٠٢٣) ١٦، ١٧، ١٨).