فإن الرجل في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل؛ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شيء؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ فكان يعطى من ميراثه؛ فأنزل الله بعد ذلك: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١). [ضعيف جداً]
• عن مجاهد: كان هذا حلفاً في الجاهلية، فلما كان الإِسلام؛ أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر والولاء والمشورة والميراث (٢). [ضعيف]
• عن الحسن؛ قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين؛ لطم رجل امرأته؛ فانطلقت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص، قال:"القصاص"، فبينما هو كذلك؛ إذ أنزل الله -تعالى-: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ فقال النبي ﷺ:"أردنا أمراً؛ فأبى الله -تعالى-، خذ أيها الرجل بيد امرأتك"(٣). [ضعيف]
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ٣٤) من طريق عطية العوفي عنه به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١/ ١٥٧) -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ٣٥) -، وعبد بن حميد في "تفسيره"، كما في "العجاب" (٢/ ٨٦٧)، والطبري في "جامع البيان" (٥/ ٣٥) من طريق الثوري عن منصور عن مجاهد به. قلنا: وهو مرسل، فالإسناد ضعيف. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٢٩٩ رقم ٧٥٤٣)، والطبري في "جامع =